الشيخ محمد علي الأراكي
251
كتاب الصلاة
إلى أن قال : ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج « 1 » في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال ، إلَّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلَّي فيه ، وحرام ذلك على الرجال إلَّا في الجهاد » « 2 » . وفي رواية حنّان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : « قال النبيّ صلَّى الله عليهما وآلهما : إيّاك أن تتختّم بالذهب ، فإنّه حليتك في الجنّة » « 3 » الخبر . وفي رواية أخرى أنّه صلَّى الله عليه وآله قال : « لا تختم بالذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة » « 4 » . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المستفاد من مجموع هذه الأخبار بقرينيّة بعضها لبعض أنّ هنا أمرين متعلَّقين بموضوع واحد : الحرمة النفسيّة ، والمانعيّة للصلاة ، فموضوعهما شيء واحد وأنّ هذا الشيء الواحد المتعلَّق لهذين الأمرين عبارة عن التزيّن بالذهب ، فالتزيّن سواء صدق معه اللبس كما في الخاتم والسوار والخلخال والقلادة والقلنسوة ونحو ذلك ممّا يصدق عليه اللبس مع دخالته في جمال اللابس أم لم يصدق كالسنّ من الذهب ونحوه ، يكون محرّما نفسيّا على الرجال ومانعا عن الصلاة ، كما أنّه لو صدق اللبس بدون التزيّن كما في البطانة من الذهب بدون الظهارة وما يسمّى في الفارسيّة ب ( عرقچين ) فليس بحرام ولا بمانع .
--> « 1 » هو من الثياب المتّخذة من الإبريسم سداه ولحمته ، فارسي معرّب ، مجمع البحرين . « 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 16 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 6 . « 3 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 30 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 11 . « 4 » المصدر ، الحديث 1 .